(فَصْلٌ)
(الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا، فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لقوله ﵇: «رُفِعَ عن أمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيانُ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (¬١).
وعَنْهُ: تَنعَقِدُ، حكاها أبو الخَطَّاب؛ لِخَبَرِ حُذَيفةَ، رواه مُسلِمٌ (¬٢)، وككفَّارةِ الصَّيد (¬٣).
وجَوابُه: قَولُه ﵇: «لَيسَ على مَقْهورٍ يَمِينٌ» (¬٤)، ولِأنَّه قَولٌ أُكْرِه عَلَيهِ بغَيرِ حقٍّ، فلم يَصِحَّ؛ ككلمةِ الكفر، وكفَّارةُ الصَّيد كمَسْأَلَتِنا.
(وَإِنْ سَبَقَتِ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهَا؛ كَقَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى