Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 111

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا تَنحَلُّ، قال القاضي: هو قِياسُ المذْهَبِ.

والثَّاني: بَلَى، وهو ظاهِرُ «الوجيز»؛ لِأنَّه لا يُقالُ: رَفَعَه إلَيهِ إلَّا في حالِ وِلايَته.

فعلى الأوَّل: إذا رَفَعَه إلَيهِ بَعْدَ العَزْلِ؛ بَرَّ، وإلَّا فَلَا، وإذا رَأَى مُنكَرًا في وِلايَتِه، وأمْكَنَ رَفْعُه ولم يَرفَعْهُ حتَّى عُزِلَ؛ لم يَبَر (¬١).

وهَلْ يَحنَثُ بعَزْله؟ فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: يَحنَثُ؛ كما لو ماتَ.

والثَّاني: لا؛ لِأنَّه لم يَتحَقَّقْ فواته (¬٢)؛ لاِحْتِمالِ أنْ يَلِيَ فيَرفَعَه إلَيهِ.

وإن (¬٣) ماتَ قَبْلَ إمْكانِ رَفْعِه إلَيهِ؛ حَنِثَ في الأصحِّ، وإنْ لم يُعَيِّن الواليَ إذَنْ؛ ففي (¬٤) تعْيِينِه وجْهانِ في «الترغيب»: للتردُّد (¬٥) بَينَ تَعْيِينِ العهد والجنس (¬٦).

وفيه: لو عَلِمَ به بَعْدَ عِلْمِه، فقِيلَ: فاتَ البِرُّ؛ كما لو رآه معه، وقِيلَ: لا؛ لإمْكانِ صُورَةِ الرفع (¬٧).

فَعَلَى الأَوَّل (¬٨): هو (¬٩) كإبْرائه مِنْ دَينٍ بَعْدَ حَلِفِه ليقضينَّه (¬١٠)، وفيه وَجْهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 111 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.