Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 128

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

أحَدُهما: لا يَحنَثُ؛ لِأنَّ اسْمَ اللَّحْم لا يَنصَرِفُ عِنْدَ الإطْلاقِ إلَيهِ، وعَنْهُ فِيمَنْ حَلَفَ لا يَشْتَرِي لَحْمًا، فاشْتَرَى رَأْسًا أوْ كارِعًا: لا يَحنَثُ، إلَّا أنْ يَنوِيَ.

والثَّاني: بَلَى؛ لِأنَّه لَحْمٌ.

ويَحنَثُ بأكْلِ لَحْمِ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه، ذَكَرَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ.

(وَإِنْ أَكَلَ المَرَقَ (¬١)؛ لَمْ يَحْنَثْ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه لَيسَ بِلَحْمٍ.

(وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي (¬٢)، وهو قَولُ القاضِي؛ لأنَّه (¬٣) لا يَخْلُو مِنْ قِطَعِ اللَّحم (¬٤).

(قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ)؛ لِأنَّه لَيسَ بلَحْمٍ حقيقةً، ولا يُطلَقُ عَلَيهِ اسْمُه، فلم يَحنَثْ به كالكَبِد، ولا نُسلِّمُ أنَّ أجْزاءَ اللَّحم (¬٥) فيه، وإنَّما فِيهِ ماءُ اللَّحم (¬٦) ودُهْنُه.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ، فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ؛ حَنِثَ)؛ أيْ: إذا (¬٧) أَكَلَ بَياضَ اللَّحْم؛ كسَمِينِ الظَّهْر؛ يحنَثُ في قَولِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمَه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ ذلك يُسَمَّى شَحْمًا، ويُشارِكُ شَحْمَ البطن في اللَّون والذَّوب، وظاهِرُ الآيةِ والعُرْف يَشهَدُ لذلك، وهو قَولُ طلحة (¬٨) العاقُوليِّ، وعلى هذا: يَحنَثُ بأكْلِ الأَلْيةِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 128 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.