Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 182

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

(وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ)؛ لأنَّه (¬١) الْتِزامٌ، فلم يَنعَقِدْ بغَيرِه؛ كالنِّكاح والطَّلاق، (فَإِنْ (¬٢) نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ كاليمين.

(وَلَا يَصِحُّ فِي مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ، أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ (¬٣)، وفِيهِ مسألتانِ:

الأُولَى: أنَّه لا يَنعَقِدُ نَذْرُ المسْتَحِيل؛ كصَومِ أمْسِ، قدَّمه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغَيرِه؛ لأِنَّه لا يُتصوَّرُ انْعِقادُه والوفاءُ به، أشْبَهَ اليمينَ على المسْتَحِيل.

وقِيلَ: تَجِبُ الكَفَّارةُ.

قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ من (¬٤) المذْهَبِ: أنَّ النَّذْرَ كاليمين، ومُوجَبَها (¬٥) موجَبُها، إلَّا في لُزُومِ الوفاء به إذا كان (¬٦) قُرْبَةً وأمكنه (¬٧) فِعْلُه، بدليلِ قَولِه ﵇ لِأُخْتِ عُقْبةَ، لَمَّا نَذَرَت المشْيَ ولم تُطِقْه، فقال: «لِتُكَفِّرْ عن يمينها، ولْتَرْكَبْ»، وفي رِوايةٍ: «ولْتَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ» (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 182 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.