Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 193

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

ولفظه (¬١) للبُخارِيِّ (¬٢).

وذَكَرَ الأدَمِيُّ: نَذْرُ شُرْبِ الخمر لَغْوٌ لا كَفَّارةَ فيه.

وقدَّمَ ابنُ رَزِينٍ: نَذْرُ المعْصِيَة لَغْوٌ، قال: ونَذْرُه لشَيخٍ مُعَيَّنٍ حيٍّ (¬٣) للاستعانَةِ (¬٤) وقَضاء الحاجة؛ كحلفه (¬٥) بغَيرِه.

(وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ)؛ لمَا تَقَدَّمَ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لِأنَّ قَولَه ﵇: «لا نَذْرَ إلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ به وَجْهُ الله تَعالَى» (¬٦)؛ أيْ: لا نَذْرَ يَجِبُ الوَفاءُ به، ولا خِلافَ فِيهِ، وإنَّما هو في انْعِقادِه مُوجِبًا للكَفَّارة.

ثُمَّ أكَّدَ الاِحْتِمالَ بقوله: (وَلِهَذَا (¬٧) قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ نَذَرَ (¬٨) الصَّلَاةَ أَوِ الاعْتِكَافَ (¬٩) فِي مَكَانٍ مُعَيّنٍ) غَيرِ المساجِدِ الثَّلاثَة؛ (فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، فجَعَلُوا ذلك منه، وفيه نَظَرٌ.

فائدةٌ: قال في «الفُنون»: يُكرَهُ إشْعالُ القُبورِ وتَبْخِيرُها، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فِيمَنْ نَذَرَ قِنْدِيلَ نقْدٍ (¬١٠) للنبي (¬١١) ﷺ: (يُصرَفُ لِجِيرانه ﵇ (¬١٢) قِيمَتُه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.