Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 194

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وأنَّه (¬١) أفْضَلُ من الخَتْمة).

قال في «الفروع»: (ويَتَوَجَّهُ كَمَنْ وَقَفَه على مَسجِدٍ لا يَصِحُّ، فكَفَّارةُ يمينٍ على المذْهَبِ، وقِيلَ: يَصِحُّ، فيُكْسَرُ، وهو لمصلحته).

(وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ؛ فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ (¬٢) عَلَيْهِ)، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي» و «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقَولِ كعبٍ: يا رسولَ الله، إنَّ مِنْ تَوبَتِي أنْ أنخلع مِنْ مالِي صَدَقَةً لله ولرسوله، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أمْسِكْ عَلَيكَ بعضَ مالِكَ، فهو خَيرٌ لَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٣)، وفي قِصَّةِ تَوبَةِ أبي لُبابَةَ: وأنْ أنْخَلِعَ مِنْ مالي صدقةً لله ورسوله، فقال النَّبيُّ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ» رواه أحمدُ (¬٤)، ولِأنَّ الصَّدقةَ بالجميع مَكْروهٌ.

قال (¬٥) في «الرَّوضة»: لَيسَ لنا في نَذْرِ الطَّاعة ما يُجْزِئُ بعضُه إلَّا هذا المَوضِعَ.

وفي الكَفَّارة وَجْهانِ، قَطَعَ (¬٦) في «المستوعب» بِوُجوبها.

وعَنْهُ: يلزمه (¬٧) الصَّدَقةُ بجميعه، ذَكَرَها ابنُ أبي موسى؛ لقوله ﵇: «مَنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 194 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.