نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه» (¬١).
وإذا (¬٢) لم يكُنْ له نِيَّةٌ، هل يَتَناوَلُ جميعَ ما يملكُه (¬٣)، أو الصَّامِتُ خاصَّةً؟ فِيهِ رِوايَتانِ.
فرعٌ: إذا نَذَرَ الصَّدقةَ بماله، أوْ بِبَعْضِه، وعَلَيهِ دَينٌ أكثرُ (¬٤) مما (¬٥) يَمْلِكُه؛ أجْزَأَهُ الثُّلُثُ، فإنْ نفد (¬٦) هذا المالُ وأنْشَأَ غَيرَه فَقَضَى دَينَه؛ فيجب (¬٧) إخْراجُ ثُلُثِه يَومَ حنثه (¬٨).
وفي «الهَدْي» (¬٩): يَومَ نَذْرِه، وهو صحيحٌ، ونصُّه (¬١٠): أنَّه يُخرِجُ قَدْرَ الثُّلُثِ يَوْمَ نَذْرِه، ولا يَسقُطُ منه قَدْرُ دَينِه.
(وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِأَلْفٍ؛ لَزِمَهُ جَمِيعُهَا (¬١١)، قدَّمَهُ السَّامَرِّيُّ، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لِأنَّه مَنذُورٌ، وهو قربة (¬١٢)، أشْبَهَ سائرَ المنْذُوراتِ.
(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ (¬١٣)، قدَّمه (¬١٤) في «الرِّعاية»؛