Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 196

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

لأِنَّه مالٌ (¬١) نُذِرَ للصدقة (¬٢)، فأَجْزَأَهُ ثُلُثُه كجميع (¬٣) المال.

قال في «الشَّرح»: (وإنَّما خُولِفَ هذا في المال (¬٤)؛ لِلأثَرِ فيه (¬٥)، ولمَا في الصَّدقة بالمال كلِّه من الضَّرَر اللاَّحِقِ به، اللَّهم إلَّا (¬٦) أنْ يكُونَ المَنْذُورِ ههنا (¬٧) يَستَغْرِقُ جميعَ المالِ، فيكُونُ كنَذْرِ ذلك).

وعَنْهُ: إنْ زادَ على ثُلُثِ الكُلِّ؛ أجْزَأَهُ قَدرُ الثُّلث، صحَّحه في «المحرَّر»، وفِيمَا عَدَا ذلك يَلزَمُ المسَمَّى رِوايةً واحدةً.

ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ: إنْ قالَ: إنْ مَلَكْتُ عَشَرَةَ دَراهِمَ فهِي صَدَقَةٌ: إنْ كان على جِهَةِ اليمين؛ أجْزَأَه كَفَّارةُ يَمِينٍ، وإنْ أرادَ النذر (¬٨)؛ أجْزَأَه الثُّلُثُ (¬٩).

فرعٌ: إذا حَلَفَ، أوْ نَذَرَ: لا رَدَدْتُ سائلاً؛ فقِياسُ قَولِنا أنَّه كَمَنْ حَلَفَ أوْ نَذَرَ الصَّدقةَ بماله، فإنْ لم يَتَحَصَّلْ له (¬١٠) إلَّا ما يَحتاجُه؛ فكَفَّارَةُ يمينٍ، وإلَّا تصدَّقَ بثُلُثه الزَّائد.

وحَبَّةُ بُرٍّ؛ لَيسَتْ سُؤالَ السَّائل، والمقَاصِدُ مُعتَبَرَةٌ.

ويَحتَمِلُ خُروجُه مِنْ نَذْرِه بحَبَّةِ بُرٍّ؛ لتعليق (¬١١) حُكْمِ الرِّبا عَلَيها، ذَكَرَه في «الفُنون».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 196 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.