Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 201

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. فصل

فيتناولهما (¬١) نَذْرُه، وهذا على القَولِ بتحريمِ صَومِها عن الفرض، ويُكفِّرُ في الأصحِّ؛ لقوله ﵇: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» (¬٢).

وعَنْهُ: يَتَناوَلُ أيَّامَ النَّهيِ دُونَ أيَّامِ رَمَضانَ.

فَإِنْ (¬٣) وَجَبَ (¬٤)؛ ففي الكَفَّارة وَجْهانِ، وما أفْطَرَه بلا عُذْرٍ قَضاهُ مع كَفَّارةِ يَمِينٍ.

وقيل (¬٥): يَسْتَأْنِفُ، قال ابنُ حَمْدانَ: وفي الكَفَّارة وَجْهانِ.

فإنْ قال: سَنَةً، وأطْلَقَ، فيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سوى (¬٦) رَمَضانَ وأيام (¬٧) النَّهْيِ، ويَقْضِيهما، قال ابنُ حَمْدانَ: وكفَّر كفَّارَةَ يمينٍ في (¬٨) الأَقْيَسِ.

وإنْ شَرَطَ التَّتابُعَ في رِوايَةٍ، وعيَّنَ أولها (¬٩)؛ ففي القَضاء وَجْهانِ، ومع جَوازِ التَّفَرُّق تُكمَّل (¬١٠) أيَّامُها، وقِيلَ: بلى (¬١١) عِدَّة الشهور (¬١٢).

قال في «التَّرغيب»: يَصُومُ مع التَّفريق ثلاثَمِائَةٍ وسِتِّينَ يَومًا.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ صامَها مُتَتابِعَةً؛ فهِي على ما هي عَلَيهِ مِنْ نُقْصانٍ أوْ تمام (¬١٣)، وإنْ قال: سَنَةً مِنْ الآنَ؛ فكَمُعَيَّنَةٍ، وقِيلَ: كمُطْلَقَةٍ في لُزومِ اثْنَيْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 201 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.