Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 208

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. فصل

وقدَّمه (¬١) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وصحَّحه ابنُ المنَجَّى؛ لِأنَّ باقِيَ الشَّهر مَنْذُورٌ، فلا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّوم.

والفَرْقُ بَينَ رَمَضانَ والنَّذر: أنَّ تَتابُعَ (¬٢) رَمَضانَ بالشَّرع، وتَتابُعُ (¬٣) النَّذْرِ أوْجَبَه على نَفْسِه على صِفَةٍ ثُمَّ فَوَّتَها.

(وَيُكَفِّرُ)، قدَّمه في «الكافي» و «المحرَّر» و «الشَّرح»؛ لِفَواتِ زَمَنِ النَّذَر.

وقِيلَ: لا يُكفِّرُ.

وعَنْهُ: لا يَلزَمُه اسْتِئْنافٌ، إلَّا أنْ يكونَ قد شَرَطَ التَّتابُعَ؛ لأِنَّ وُجوبَ التَّتابُع مِنْ جِهَةِ الوَقْتِ لا النَّذْر، فلم يُبْطِلْه الفِطْرُ؛ كشَهْرِ رَمَضانَ، فَعَلَى هذا: يُكفِّرُ عن فِطْرِه، ويَقْضِي أيَّامَ فِطْرِه بَعْدَ إتْمامِ صَومِه، وهذا أقْيَسُ وأصَحُّ، قالَهُ في «الشَّرح».

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا الاِحْتِمالُ رِوايةٌ في «المحرَّر» و «الرِّعاية» - (أَنْ يُتِمَّ بَاقِيَهُ)؛ لِأنَّ التَّتابُع فِيمَا نَذَرَه وَجَبَ مِنْ حَيثُ الوَقْتُ، لا مِنْ حَيثُ الشَّرطُ، فلم يُبطِلْه الفِطْرُ؛ كصَومِ رَمضانَ، (وَيَقْضِيَ (¬٤)؛ كما لو أفْطَرَ يَومًا مِنْ رمضان (¬٥)، (وَيُكَفِّرَ (¬٦)؛ لِفَواتِ زَمَنِ النَّذْر.

فرعٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لمَنْ أفْطَرَ لِعُذْرٍ، والمذْهَبُ: أنَّه يَبْنِي، ويَقضِي، ويُكفِّرُ.

وعَنْهُ: لا كَفَّارَةَ، وقالَهُ أكْثَرُ العلماء؛ كما لو أفْطَرَ رَمَضانَ لِعُذْرٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 208 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.