وَاجِبٍ، ولِأنَّ فِيهِ على أرْبَعٍ مُثْلةً.
وعَنْهُ: يَطُوفُ على رِجْلَيهِ واحِدًا، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهو القِياسُ؛ لأِنَّ غَيرَه لَيسَ بمشروعٍ، وفي الكَفَّارة وَجْهانِ، وقِياسُ المذْهَب: لُزُومُها.
ومِثْلُه: نَذْرُ السَّعْي على أرْبَعٍ، ذَكَرَه في «المبْهج» و «المستوعب» و «الفُروع».
وفي «الرِّعاية»: يَلزَمُه سعيان.
وكذا لو نَذَرَ طاعةً على وَجْهٍ مَنهِيٍّ عنه؛ كنَذْرِه صلاةً عُريانًا، أو الحَجَّ حافِيًا حاسرًا (¬١)؛ وفَّى بالطَّاعة على الوَجْه الشَّرْعِيِّ، وفي الكَفَّارة لِتَرْكِه المنْهِيَّ وَجْهانِ.
مَسْألَتانِ:
الأُولَى: النَّذْرُ المُطْلَقُ على الفَور، نَصَّ عَلَيهِ، وقِيلَ: لَا، قال في (¬٢) «المستوعب»: فإنْ نَذَرَ أنْ يُهْدِيَ هَدْيًا؛ لَزِمَه أنْ يُهْدِيَ إلى الحَرَمِ ليُنحَرَ (¬٣) هُناكَ ويُفرَّقَ.
فإنْ نذر (¬٤) أنْ يَنحَرَ هَدْيًا بغَيرِ مَكَّةَ من المدينة وبَيتِ المقْدِسِ، أوْ يُضَحِّيَ أُضْحِيَّةً من (¬٥) مَوضِعٍ عيَّنه (¬٦)؛ لَزِمَه نحرُ (¬٧) ذلك، ويُفرِّقُ لَحْمَه في المَوْضِع الَّذِي عَيَّنَه.