Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 246

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ)؛ لِأنَّهما قد يَختَلِفانِ في الاِجْتِهاد، فَتَقِفُ الحُكومةُ.

وجَوابُه: أنَّ كلَّ حاكِمٍ يَحكُمُ باجتهاده (¬١)، ولَيسَ لِلآخَرِ الاِعْتِراضُ عَلَيهِ.

ويُقدَّمُ قَولُ الطَّالِب ولو عِنْدَ نائبٍ، فإنْ كانَا مُدَّعيين اختلفا (¬٢) في ثَمَنِ مَبِيعٍ باقٍ؛ اعْتُبِرَ أقْرَبُ الحاكِمَينِ منهما مَجلِسًا، فإنِ اسْتَوَيَا؛ أُقْرِعَ.

وقِيلَ: يُعتَبَرُ اتِّفاقُهما على حاكِمٍ.

قال حَرْمَلَةُ: قال الشَّافِعِيُّ: لَولَا شُعْبَةُ ما عُرف (¬٣) الحديثُ بالعِراق، كان يَجِيءُ إلى (¬٤) الرَّجُل فيَقُولُ له: لا تُحدِّثْ وإلَّا اسْتَعْدَيتُ عَلَيكَ السُّلْطانَ (¬٥).

وفي «الرِّعاية»: يُقدَّمُ مِنْهُما مَنْ طَلَبَ حُكْمَ المسْتَنِيب.

وفي «التَّرغيب»: إنْ تَنازَعا أُقْرِعَ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ كانَا في الحاجز؛ كدجْلَةَ والفرات (¬٦)؛ لَيسَ الحاكِمُ في وِلايَةِ أحدِهما؛ فإلى الوالي الأَعْظَم.

(وَإِنْ مَاتَ المُوَلِّي) - بكَسْرِ اللاَّم -، (أَوْ عُزِلَ المُوَلَّى) - بفَتْحِها - (مَعَ صَلَاحِيَتِهِ؛ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو الأشهر (¬٧)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفُروع» (¬٨)؛ لأِنَّه عَقْدٌ لمَصلَحَةِ المسْلِمِينَ؛ كما لو عَقَدَ الوليُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 246 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.