النِّكاحَ على مَوْلِيَّتِه ثُمَّ ماتَ، أوْ فَسَخَه.
(وَتَبْطُلُ فِي الآْخَرِ)، وجَزَمَ به في «الوجيز» في الثَّانِيَةِ، لَا الأولى؛ كالوكيل، قال (¬١) عُمَرُ: «لَأعْزِلَنَّ أبا مَرْيمَ، وأُوَلِّي رَجُلاً إذا رآه الفاجرُ (¬٢) فَرِقَهُ» (¬٣)، فَعَزَلَه وَوَلَّى كعبَ بنَ سُور (¬٤)، وَوَلَّى عليٌّ أبا الأَسْوَد ثُمَّ عَزَلَه، فقال: لم عَزَلْتَنِي وما جَنَيتُ؟ قال: رَأَيْتُك تَعْلُو كَلامَكَ على الخَصْمَين» (¬٥).
وجَزَمَ في «التَّرغيب»: بأنَّه (¬٦) يَنعَزِلُ نائبُه في أَمْرٍ مُعَيَّنٍ في سَماعِ شهادةٍ معينة (¬٧)، وإحْضارِ مُسْتَعْدٍ عَلَيهِ، فَعَلَى هذا: لو عَزَلَه في حياته؛ لم يَنعَزِلْ.
وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنا: الحاكِمُ نائبُ الشَّرع؛ لم يَنعزِلْ، وإنْ قُلْنا: نائِبُ مَنْ وَلاَّهُ؛ انْعَزَلَ.
وفي «الشَّرح»: لا يَنعَزِلُ بالموت، وهل يَنعَزِلُ بالعَزْل؟ فيه وَجْهانِ؛ لِأنَّ