Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 250

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

وغَيرُه، وَجَزَم به في «الرِّعاية» و «الوجيز»؛ لِأنَّه لم يُعَيِّنْ بالوِلاية أَحَدًا منهم، وكما لو قال: بِعْتُكَ أَحَدَ الثَّوبَينِ.

ويَحتَمِلُ: أنْ تنعقِدَ (¬١) لمَن نَظَرَ؛ لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ علَّق وِلايَةَ الإمارة بَعْدَ زَيدٍ على شَرْطٍ (¬٢)، فكذا وِلايَةُ الحُكْم.

(وَإِنْ قَالَ: وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ خَلِيفَتِي؛ انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ) لمَن نَظَرَ؛ لأنَّه (¬٣) ولاَّهما (¬٤) جميعًا، ثُمَّ عَيَّنَ السَّابِقَ مِنْهُما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 250 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.