Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 258

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

(وَالْعَرَبِيَّةَ)، هي: الإعْرابُ، أو الألفاظُ العَرَبِيَّةُ، والأَشْهَرُ: أنَّها اللُّغةُ العَربِيَّةُ من حَيثُ اخْتِصاصُها بأحْوالٍ هي الإعرابُ، لا تُوجَدُ في غَيرِها من اللُّغات، (المُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ (¬١) وَالْعِرَاقِ) واليَمَن، قاله في «المستوعب» و «المحرَّر»، (وَمَا يُوَالِيهِمْ)؛ لِيَعرِفَ به اسْتِنباطَ الأحكام مِنْ أصْنافِ عُلومِ الكتاب والسُّنَّة، وقد نَصَّ أحمدُ على اشْتِراطِ ذلك للفُتْيا (¬٢)، فالحُكْمُ مِثْلُه بل أَشَدُّ.

(وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ) أوْ على أكْثَرِه، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»، (وَرُزِقَ فَهْمَهُ؛ صَلَحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ)؛ لِأنَّ العالِمَ بذلك (¬٣) يَتَمَكَّنُ من (¬٤) التَّصرُّف في العُلُوم الشَّرعِيَّة، وَوَضْعِها في مَواضِعِها.

قال أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ: مَنْ حصَّل أُصولَ الفقه وفُروعَه؛ فمُجْتَهِدٌ، ولا يُقلِّدُ أَحَدًا.

وعَنْهُ: يَجُوزُ، وقِيلَ: مَعَ ضِيقِ الوقت، وفي «الرِّعاية»: كخوفه (¬٥) على خُصومٍ مُسافِرِينَ فَوْتَ رُفْقَتِهم في الأصحِّ، ويتحرَّى (¬٦) الاِجْتِهادَ في الأصحِّ.

مسائلُ:

الأُولَى: تَقدَّم (¬٧) أنَّ العَدالةَ شَرطٌ، فلا تصحُّ (¬٨) تَولِيَةُ فاسِقٍ بفِعْلٍ مُحرَّمٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 258 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.