Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

إجْماعًا (¬١)، فإنْ فَسَقَ بشُبْهَةٍ؛ فَوَجْهانِ، وما مَنَعَ تَولِيَةَ القَضاء؛ مَنَعَ دَوامَها.

وقِيلَ: الفِسْقُ الطَّارِئُ يَمنَع تَولِيَةَ القَضاء ودَوامَها.

وفي الإمامة العُظْمَى رواياتٌ (¬٢)، ثالِثُها: يَمنَعُ انعقادَها (¬٣)، لا دَوامَها.

قال في (¬٤) «المحرَّر»: وما فُقِدَ مِنْها في الدَّوام أزالَ الوِلايَةَ، إلَّا فَقْدَ السَّمْع والبصر فِيمَا ثَبَتَ (¬٥) عِندَه ولم يَحكُمْ به، فإنَّ وِلايَةَ حُكْمِه باقِيَةٌ فيه (¬٦).

قال في (¬٧) «الرِّعاية»: فإنْ نَسِيَ الفِقْهَ أوْ خَرِسَ، قال ابنُ حَمْدانَ: ولم تُفهم إشارتُه، أوْ فَسَقَ، أوْ زالَ عَقْلُه بجُنونٍ، أوْ سُكْرٍ مُحرَّمٍ، أوْ إغْماءٍ، أَوْ عَمِيَ؛ انْعزَلَ.

ويَلزَمُ المُدَّعِيَ أنْ يَصبِرَ حتَّى يَفرُغَ له الحاكِمُ مِنْ شُغْلِه، وله مُلازَمَةُ غَريمِه حتَّى يَفرُغَ إنْ كانَتْ بَيِّنَتُه حاضِرَةً أوْ قَرِيبةً، وإنْ كانَتْ غائبةً بعيدةً؛ فَوَجْهانِ.

الثَّانِيَةُ: تصحُّ (¬٨) فُتْيَا مَسْتُورِ الحال في الأصحِّ، وإن (¬٩) كان عَبْدًا، أو امرأةً، أوْ قَرابةً، أوْ أخْرَسَ تُفْهَمُ إشارتُه أوْ كِتابَتُه، أوْ مَعَ جَلْبِ نَفْعٍ أوْ دَفْع ضَرَرٍ، وقِيلَ: وعَداوةٍ.

وللحاكِمِ أنْ يُفْتِيَ، وقِيلَ: لا، وقيل (¬١٠): فيما يتعلَّقُ بالقضاء، دُونَ الطَّهارة والصَّلاة ونحوِهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 259 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.