Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

الثَّالِثَةُ: يَحرُمُ التَّساهُلُ في الفُتْيا، واسْتِفْتاءُ مَنْ عُرِفَ بذلك.

فإنْ عَرَفَ ما سُئِل (¬١) عَنه وجَوابَه؛ أجابَ سَريعًا.

ويَحرُمُ أنْ يَتَتَبَّعَ الحِيَلَ المحرَّمةَ والمكروهةَ، والترخصَّ (¬٢) لمَنْ أرادَ نَفْعَه، والتَّغليظَ لمَن أرادَ ضَرَرَه.

وإنْ حَسُنَ قَصْدُه في حِيلةٍ لا شُبْهةَ فيها ولا مَفْسَدَةَ، لِيُخلِّصَ بها حالِفًا مِنْ يمينه؛ كقِصَّةِ أيُّوبَ ﵇؛ جازَ.

ويَحرُمُ التَّحَيُّلُ لتَحلِيلِ حَرامٍ أوْ تحريمِ حَلالٍ بلا ضَرُورةٍ.

الرَّابِعةُ: يُمنَعُ مِنْ الفُتْيا في حالٍ لَيسَ للحاكِمِ أنْ يَحكُمَ فيها، فإنْ أَفْتَى وأصاب؛ كُرِهَ وصَحَّ، وقِيلَ: لا يَصِحُّ.

ولَه أخْذُ رَزْقٍ مِنْ بَيتِ المال، وإنْ تَعَيَّنَ أنَّه يُفْتِي وله كِفايَةٌ؛ فَوَجْهانِ، وإنْ كان اشْتِغالُه بها وبما (¬٣) يتعلَّقُ بها يَقطَعُه عن نَفَقَتِه ونَفَقَةِ عِيالِه؛ فَلَه أخْذُه، فإنْ أخَذَه؛ لم يأخُذْ على فُتْياهُ أُجْرةً، ومع عدمِهِ (¬٤)؛ له (¬٥) أخْذُ أُجْرةِ خَطِّه لا (¬٦) فُتْياهُ.

وإنْ جَعَلَ له أهلُ البلد من أموالهم رَزْقًا لِيتَفَرَّغَ لفتاويهم؛ جَازَ.

وله قَبولُ هَدِيَّةٍ، وقِيلَ: يَحرُمُ إنْ كانَتْ لِيُفْتِيَه بما يريده (¬٧) دُونَ غَيرِه، أوْ لنفعه (¬٨) بجاهِهِ أوْ مالِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 260 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.