Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

ويُقدَّمُ الأعْلَمُ على الأَوْرَع في الأصح.

ويَجُوزُ (¬١) تقليدُ المفْضولِ مَع وُجودِ الأَفْضَلِ وإمْكانِ سُؤالِه في الأَقْيَس، ولا يَكفِيه قَولُ مَنْ لم تَسكُنْ نفسه (¬٢) إلَيهِ منهما.

الخامِسَةُ: يَلزَمُ كلَّ مُقلِّدٍ أنْ يَلتَزِمَ بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ في الأَشْهَر، فلا يُقلِّدُ غَيرَ أهْلِه، وقِيلَ: بَلَى، وقِيلَ: ضَرورةً.

فإن الْتَزَمَ فِيما أَفْتَى به، أوْ عَمِلَ به، أوْ ظَنَّهُ حَقًّا، أوْ لم يَجِدْ مُفْتِيًا؛ لَزِمَه قَبولُه، وإلَّا فَلَا.

ولا تجوز (¬٣) الفتوى (¬٤) في عِلْمِ الكلام، بل يُنهَى (¬٥) السَّائلُ عنه، والعامَّةُ أَوْلَى، ويُؤمَرُ الكُلُّ بالإيمان المُجْمَلِ، وما يَلِيقُ بالله تعالى.

ولا يَجُوزُ التَّقْليدُ فِيما يُطلَبُ فيه (¬٦) الجَزْمُ، ولا إثباته (¬٧) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، ولا الاِجْتِهادُ فيه، ويَجُوزُ فِيمَا يُطلَبُ فيه الظَّنُّ، وإثباته (¬٨) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، والاِجْتِهادُ فيه.

ولا اجْتِهادَ في القَطْعِيَّات، ولا الإجماع (¬٩) الظَّنِّيِّ.

وإنْ نَهاهُ في مسألةٍ عن الحكم فيها؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 261 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.