Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه؛ لم يكره في المنصوص (¬١)، ومثله شجر ونحوه.

وكره الآجُرِّي (¬٢) الصَّلاة على ما فيه صورة، وكذا في «الفصول»، ولو على ما يداس؛ لقوله ﵇: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ ولا كلْبٌ ولا جنبٌ» إسناده حسن (¬٣).

(وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ) ولا الخُنثى ولو كافرًا (¬٤) (لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ) في الصَّلاة وغيرها في غير حال العذر، حكاه ابن المنذِر إجماعًا (¬٥)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «لا تلبسوا الحريرَ؛ فإنَّه من لَبِسه في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة» متَّفق عليه من (¬٦) حديث عمر ﵁ (¬٧)، حتَّى تِكَّة وشَرَّابة، نَصَّ عليه (¬٨)، والمراد: شرابة مفردة؛ كشرابة البريد لا تبعًا (¬٩) فإنَّها كزِرٍّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 81 (SanadKitab #1262, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.