Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 299

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل

لم يَعزِلْه؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ مَعرِفَةُ أهْلِيَّتِه، لكِنْ يُرَاعِيهِ، فدلَّ أنَّ إثْباتَ صِفَةٍ؛ كعدالةٍ، وجَرْحٍ، وأهْلِيَّةِ وَصِيَّةٍ، وغَيرِها؛ حُكْمٌ.

(ثُمَّ فِي حَالِ الْقَاضِي قَبْلَهُ)، والأصحُّ: أنَّه لا يَجِبُ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ قَضايَا مَنْ قَبْلَه.

وفي «المستوعب»، وقدَّمه (¬١) في «الرِّعاية»، ورجَّحه ابنُ المنَجَّى: أنَّه (¬٢) يَجِبُ.

وقِيلَ: لا يَجُوزُ.

والأصحُّ: أنَّ له النَّظَرَ في حالِ من قَبْلَه.

(فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ (¬٣) يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ؛ لَمْ يُنْقَضْ مِنْ أَحْكَامِهِ إِلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ (¬٤) أَوْ سُنَّةٍ)، مُتواتِرةً كانَتْ أوْ آحادًا؛ كقتل (¬٥) مُسلِمٍ بكافِرٍ؛ فيلزم (¬٦) نَقْضُه، نَصَّ عَلَيهِما (¬٧)، وقِيلَ: مُتواتِرًا.

وكذا يُنقَضُ حُكمُ مَنْ جَعَلَ عَينَ مالِه عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيهِ أُسْوَةَ الغُرَماء، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨)، بخِلافِ ما إذا زَوَّجَتْ نَفْسَها في الأصحِّ.

(أَوْ إِجْمَاعًا)؛ لِأنَّه يُؤدِّي إلى نَقْضِ الحُكْم بمِثْلِه، ويُؤَدِّي إلى أنَّه لا يَثبُتُ حُكْمٌ أصْلاً، وقِيلَ: ولو ظَنِّيًّا، وقِيلَ: وقِياسًا جَلِيًّا.

ومُقتَضاهُ: أنَّه يُنقَضُ إذا خالَفَ ما ذُكِرَ؛ لِأنَّه حُكْمٌ لم يُصادِفْ شَرْطَه (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 299 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.