Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 320

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

وأخْذُه بكلِّ طريق (¬١) شَرعِيٍّ، ويَحلِفُه عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَه؛ لِبَقاءِ الحقِّ مع انْقِطاعِ الخُصُومة عنده (¬٢)، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية».

(وَإِنْ أَحْلَفَهُ، أَوْ حَلَفَ هُوَ (¬٣) مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ المُدَّعِي؛ لَمْ يَعْتَدَّ بِيَمِينِهِ)؛ لِأنَّه أَتَى بها (¬٤) في غَيرِ وَقْتِها، فإذا سَأَلَه المدَّعي؛ أعادَها له؛ لِأنَّ الأُولَى لم تكُنْ يَمينَه.

وإنْ أمْسَكَ المدَّعِي عن إحْلافِ خَصْمِه، ثُمَّ أراد إحِلافَه بالدَّعْوَى المتقدِّمة (¬٥)؛ جازَ؛ لِأنَّ حقَّه لا يَسقُطُ بالتَّأخِيرِ.

وإنْ أَبْرَأَهُ منها؛ فله تجديدُ الدَّعْوَى وطَلَبُها؛ لِأنَّ حقَّه لم يَسقُطْ بالإبْراء من اليمين، وهذه الدَّعْوَى غَيرُ التي أبْرَأَهُ من اليمين فيها.

فإن (¬٦) حَلَفَ؛ سَقَطَت الدَّعْوَى، ولم يكُن للمُدَّعِي أنْ يَحلِفَ يمينًا أخرى، لا (¬٧) في هذا المجْلِسِ ولا في غَيرِه؛ لحديثِ الحَضْرَمِيِّ (¬٨).

وعَنْهُ: يَبرَأُ بتحْلِيفِ المدَّعِي.

وعَنْهُ: ويُحلِّفُه له وإن لم (¬٩) يُحلِّفْه، ذَكَرَهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مِنْ رِوايَةِ مُهَنَّى (¬١٠): أنَّ رجلاً اتَّهَمَ رجلاً بشَيءٍ، فَحَلَفَ له، ثُمَّ قال: لا أَرْضَى إلَّا أنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 320 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.