يَحلِفَ لي عِنْدَ السُّلطان، أله ذلك؟ قال: لا، قد ظَلَمَه وتَعنَّته (¬١).
ولا يَصِلُه باسْتِثْناء، وفي «المغْنِي»: أوْ بما لا يُفْهَم (¬٢)؛ لِأنَّ الاِسْتِثْناءَ يُزِيلُ حُكْمَ اليمينِ، وفي «التَّرغيب»: هي يمينٌ كاذِبَةٌ.
ولا (¬٣) يَجُوزُ التَّأْوِيلُ والتَّوْريةُ (¬٤) فِيهَا إلَّا لمظلوم (¬٥).
(وَإِنْ نَكَلَ؛ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، نَصَّ عَلَيْهِ) في رِوايَةِ الميْمُونيِّ، والأَثْرَمِ، وحَرْبٍ (¬٦)، (وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا)، وفي «المستوعب»: هو اخْتِيارُ أكثرِ أصْحابِنا، لِأنَّ «عُثْمانَ قَضَى على ابنِ عمرَ بنُكولِه عن اليمين» رواهُ أحمدُ (¬٧).
(فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ، ثَلَاثًا)، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الكافي»؛ لِأنَّ النُّكولَ ضعيفٌ، فَوَجَبَ اعتضاده (¬٨) بالتَّكْرار ثلاثًا.
وصرَّح (¬٩) في «المحرَّر» و «الفُصول»: بأنَّه يُستَحَبُّ أنْ يكُونَ ثلاثًا؛ لِأنَّه لو كان كاذِبًا؛ لحلف (¬١٠) المُدَّعَى عَلَيهِ على نَفْيِ دَعْواهُ.
وقدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّ الحاكِمَ يَقُولُ ذلك مرَّةً.
وسواء (¬١١) كان مَأْذُونًا له، أوْ مَريضًا، أوْ غَيرَهما.