Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 328

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

لأِنَّ فَصْلَ الخُصومة يُمكِن (¬١) بإحْضارِ البيِّنة، فلا حاجَةَ إلى اليمين.

والثَّاني: أنَّه يُجابُ إلَيهِما؛ لِأنَّه أقْرَبُ لفصل الخُصومة.

وقِيلَ: لا يَملِكُ إلا (¬٢) إقامَتَها فَقَطْ.

واسْتَدَلَّ في «الشَّرح» للأوَّل: بقَولِه ﵇: «شاهِداكَ أوْ يَمِينُه» (¬٣)، ولِأنَّه أمْكَنُ لفصل (¬٤) الخُصومة بالبيِّنة، أشْبَهَ ما لو لم يطلب (¬٥) يمينَه، ولِأنَّ اليَمِينَ بَدَلٌ، فلا يُجمَعُ بَينَها وبَينَ مُبدَلِها؛ كسائر الأَبْدال مَع مُبْدَلاتِها. فإنْ قال: أحْلِفُوهُ، ولا أُقِيمُ بيِّنةً؛ حَلَفَ؛ لِأنَّ البيِّنَةَ حقُّه (¬٦)؛ كما لو أسقَطَ نَفْسَ الحقِّ.

ثُمَّ في جَوازِ إقامَتها بَعْدَ الْحَلِف؛ وَجْهانِ.

فرعٌ: إذا أقامَ شاهِدًا في المال؛ فله أنْ يَحلِفَ معه بلا رِضَا خصمه.

وإنْ لم يَحلِفْ معه، بل طَلَبَ يَمينَ المنْكِر؛ حَلَفَ له، فإنْ حَلَفَ، ثُمَّ قال المدَّعِي: أنا أحْلِفُ مع شاهِدَيَّ؛ لم يُستَحلَفْ؛ لِأنَّ اليمينَ فِعْلُه، وهو قادِرٌ عَلَيها، فأمْكَنَه أنْ يُسقِطَها، بخِلافِ البيِّنة.

وإنْ عادَ، فبذَلَ (¬٧) اليمينَ قَبْلَ أنْ يَحلِفَ المدَّعَى عَلَيهِ؛ لم يكُنْ له ذلك في هذا المجْلِسِ.

(وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ، ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً؛ حَكَمَ بِهَا، وَلَمْ تَكُنِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 328 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.