Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 331

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَ ثَلَاثًا)؛ لِأنَّها قريبةٌ، ولا تتكامل (¬١) في أقلَّ مِنْها.

وقِيلَ: لا يَلزَمُ إنْظارُه؛ كقَولِه: لِي بيِّنةٌ تدفع (¬٢) دَعْواهُ.

وعلى الأوَّلِ: (وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)؛ لِأنَّ جنَبَتَه (¬٣) أقْوَى؛ لِأنَّ حقَّه قد توجَّه (¬٤) عَلَيهِ، ودَعْوَى الإسْقاطِ الأصْلُ عَدَمُها، ولِئَلَّا يَهْرُبَ أوْ يَغِيبَ، ولا يُؤخِّرَ الحقَّ عن المدَّة الذي (¬٥) أُنْظِرَ فيها.

(وَإِنْ (¬٦) عَجَزَ؛ حَلَفَ المُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ، وَاسْتَحَقَّ)؛ لِأنَّه يصيرُ مُنكِرًا، واليمينُ على المنكر.

فإنْ نَكَلَ عنها؛ قُضِي عَلَيهِ بنُكولِه وصُرِفَ (¬٧).

وإنْ قُلْنا بِرَدِّ اليمين؛ فله تَحلِيفُ خَصْمِه، فإنْ أَبَى حَكَمَ عَلَيهِ.

هذا كلُّه إنْ لم يكُنْ أنْكَرَ سَبَبَ الحقِّ، فأمَّا إنْ أنْكَرَه، ثُمَّ ثَبَتَ، فَادَّعَى قَضاءً أوْ إبراءً سابِقًا لإنْكارِه؛ لم يُسمَعْ منه وإنْ أتى (¬٨) بِبَيِّنةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩).

وقِيلَ: تُسمَعُ البيِّنةُ، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وزادَ: بأنْ قال:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 331 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.