الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَ ثَلَاثًا)؛ لِأنَّها قريبةٌ، ولا تتكامل (¬١) في أقلَّ مِنْها.
وقِيلَ: لا يَلزَمُ إنْظارُه؛ كقَولِه: لِي بيِّنةٌ تدفع (¬٢) دَعْواهُ.
وعلى الأوَّلِ: (وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)؛ لِأنَّ جنَبَتَه (¬٣) أقْوَى؛ لِأنَّ حقَّه قد توجَّه (¬٤) عَلَيهِ، ودَعْوَى الإسْقاطِ الأصْلُ عَدَمُها، ولِئَلَّا يَهْرُبَ أوْ يَغِيبَ، ولا يُؤخِّرَ الحقَّ عن المدَّة الذي (¬٥) أُنْظِرَ فيها.
(وَإِنْ (¬٦) عَجَزَ؛ حَلَفَ المُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ، وَاسْتَحَقَّ)؛ لِأنَّه يصيرُ مُنكِرًا، واليمينُ على المنكر.
فإنْ نَكَلَ عنها؛ قُضِي عَلَيهِ بنُكولِه وصُرِفَ (¬٧).
وإنْ قُلْنا بِرَدِّ اليمين؛ فله تَحلِيفُ خَصْمِه، فإنْ أَبَى حَكَمَ عَلَيهِ.
هذا كلُّه إنْ لم يكُنْ أنْكَرَ سَبَبَ الحقِّ، فأمَّا إنْ أنْكَرَه، ثُمَّ ثَبَتَ، فَادَّعَى قَضاءً أوْ إبراءً سابِقًا لإنْكارِه؛ لم يُسمَعْ منه وإنْ أتى (¬٨) بِبَيِّنةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩).
وقِيلَ: تُسمَعُ البيِّنةُ، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وزادَ: بأنْ قال: