Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 344

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

أطْلُبُ تسليمَها، فإنَّه لا يَلزَمُ تسليمُها إلَيهِ، بل التَّمكينُ منها، ولا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِها.

ويجب (¬١) ذِكْرُ العارِيَةِ والغَصْبِ (¬٢)، ويَقُولُ وهما في يده: يَلزَمُه تسليمُها إليَّ.

وفي السَّلَم: يَذكُرُ شُروطَه، وكذا في دَعْوَى الغَصْب والسَّرِقة والإتْلافِ في وَجْهٍ.

فإذا ادَّعى أنَّها له في الحال، فشَهِدَتْ أنَّها له أمْسِ، أوْ في يده؛ لم تُسمَعْ في الأَشْهَر.

وإنْ قال خَصمُه: كانَتْ بيَدِكَ أمْسِ؛ لم يَلزَمْ خَصْمَه شَيءٌ.

مسألةٌ: تَصِحُّ دَعْوَى الحِسْبة مِنْ كلِّ مسلمٍ (¬٣) مُكلَّفٍ رشيدٍ، في حقِّ الله تعالى، وفي حقِّ كلِّ آدَمِيٍّ غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ كرِباطٍ وجسر، وإنْ لم يَطْلُبْه مُستَحِقُّه، وتَصِحُّ الشَّهادةُ به قَبْلَ الدَّعْوَى وبَعْدَها، مِنْ ربِّه وغَيرِه.

ادَّعى شجرةً، أوْ دابَّةً؛ لم يَستَحِقَّ النِّتاجَ والثَّمرةَ قَبْلَ ذلك، ولا الثَّمرةَ الظَّاهِرةَ عِنْدَ إقامةِ البيِّنةِ، ويَستَحِقُّ الموجودَ إذن (¬٤).

وقِيلَ: لا، إلَّا أنْ يَثبُتَ (¬٥) مِلكُه للأصل قَبْلَ ذلك.

ومَن اشْتَرَى شَيئًا فأُخِذَ منه بحجَّةٍ مُطلَقًا؛ ردَّ بائعُه ثَمَنَه الَّذي قَبَضَه. وقِيلَ: إنْ كان ملْكًا سابِقًا على المشْتَرِي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 344 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.