Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 407

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

هدمَ (¬١) البِناء، ولِأنَّ فِيهَا إمَّا ضَرَرًا وإمَّا رَدَّ عِوَضٍ، وكِلاهُما لا يُجبَرُ الإنسانُ عَلَيهِ (¬٢).

لكِن إذا دَعا شَريكَه إلى بيعٍ (¬٣) في قِسْمةِ تَراضٍ؛ أُجْبِرَ، فإنْ أَبَى؛ بِيعَ عَلَيهِما، وقُسِمَ الثَّمَنُ، نَقَلَه الميمونيُّ وحَنبَلٌ (¬٤)، وذكره (¬٥) القاضي وأصحابُه، وذَكَرَه في «الإرشاد» و «الفُصول» و «الإفصاح» و «التَّرغيب» وغيرها (¬٦)، وكذا الإجارةُ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ولو في وَقْفٍ (¬٧).

وللشَّافِعِيَّة وَجْهانِ في الإجارة (¬٨)، قال ابنُ الصَّلاح: وَدِدْتُ لَو مُحِيَ مِنْ المذهب (¬٩)، قال: وقد عُرِفَ مِنْ أصْلِنا أنَّه إذا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الإنْفاق على مَمَالِيكِه؛ باعَهم الحاكم عَلَيهِ، فإذا صِرْنَا إلى ذلك دَفْعًا للضَّرَر عن شَرِيكٍ له عَلَيهِ حَقٌّ وملْكٌ، فلِمَ لا يصير (¬١٠) إلى ذلك دَفْعًا للضَّرَر عن شَرِيكٍ لا حقَّ له (¬١١) عَلَيهِ ولا ملْكَ! (¬١٢)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 407 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.