Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 408

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

(وَالضَّرَرُ المَانِعُ مِنَ الْقِسْمَةِ)؛ أيْ: قِسْمةِ الإجْبارِ: (هُوَ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِالْقَسْمِ (¬١)، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ نَقْصَ قِيمَتِه ضَرَرٌ، وهو مَنفِيٌّ شَرعًا، وظاهِرُه: سَواءٌ انْتَفَعُوا به مَقْسومًا أوْ لَا.

(أَوْ لَا (¬٢) يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ)، واخْتارَه المؤلِّفُ، وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه القِياسُ، وهو رِوايَةٌ، وذلك مِثْلَ أنْ يكُونَ بَينَهما دارٌ صغيرةٌ، إذا قُسِمَتْ أصابَ كلٌّ منهما مَوضِعًا ضَيِّقًا لا يَنتَفِعُ به، ولو (¬٣) أمْكَنَ أنْ يَنتَفِعَ به في شَيءٍ غَيرِ الدَّار، أوْ لا يُمكِنُ أنْ ينتفع (¬٤) به دارًا؛ فلا إجْبارَ؛ لِأنَّه ضررٌ (¬٥) يَجرِي مَجرَى الإتْلافِ، بخِلافِ نُقْصانِ القِيمة، فإنَّ اعْتِبارَه يُؤَدِّي إلى بُطْلانِ القِسْمة غالِبًا، فَوَجَبَ أنْ لا يُعتَبَرَ، ولِأنَّ ضَرَرَ نَقْصِ القِيمةِ يَنجَبِرُ بِزَوالِ ضَرَرِ الشَّرِكة، فيَصِيرُ كالمعْدُومِ.

(فَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ؛ كَرَجُلَيْنِ؛ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ، وَلِلآْخَرِ الثُّلُثُ، يَنْتَفِعُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ بِقِسْمَتِهَا (¬٦)، وَيَتَضَرَّرُ الآْخَرُ، فَطَلَبَ (¬٧) مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ الْقَسْمَ؛ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ عَلَيْهِ)، اخْتارَه أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرعاية» (¬٨) و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ فِيهِ إضاعةَ مالٍ، ولِأنَّها قِسْمَةٌ يَضُرُّ بها صاحِبَه، فلم يُجْبَرْ عَلَيْها؛ كما لو اسْتَضَرَّا معًا في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 408 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.