Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 422

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

(وَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَقَسَمَ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ ذلك لَيسَ بِبَيعٍ.

(وَحُكِيَ عَنْ أَبِي (¬١) عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ)؛ لِأنَّه يَبذُلُ نصيبَه مِنْ أحَدِ السَّهْمَين (¬٢) بنصيبِ صاحبه من السَّهم الآخَر، وهذا حقيقةُ البَيعِ، (فَلَا (¬٣) يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ)، فلا تجوز (¬٤) قِسْمَةُ مَا كُلُّهُ وَقْفٌ أَوْ بَعْضُهُ.

وفي «المحرَّر» عَلَيهما: إنْ كان (¬٥) الرَّدُّ مِنْ رَبِّ وَقْفٍ لِرَبِّ الطِّلق (¬٦)؛ جازتْ قِسْمَتُه بالتَّراضِي في الأصحِّ.

وفي «التَّرغيب» عَلَيهما: ما كُلُّه وقْفٌ لا تصحُّ (¬٧) قِسْمَتُه في الأصحِّ.

ولا شُفْعةَ مُطلَقًا بجَهالةِ ثَمَنٍ، ويُفسَخُ (¬٨) بعَيبٍ.

وقِيلَ: تَبطُلُ؛ لفَوت التَّعديل.

وإنْ بانَ غَبْنٌ فاحشٌ (¬٩)؛ لم يَصِحَّ.

وعلى الثَّاني: كبِيعٍ.

ويَصِحُّ بقَوله: رَضِيتُ، بدونِ لَفْظ القِسمة، وفيه على الثَّاني في «التَّرغيب» وجْهانِ.

مُلحَقٌ: قال القاضي في «الخلاف»، وابنُ الزَّاغُونيِّ في «الواضح»: ويَثبُتُ في القِسْمة الخِياران على المذهبين (¬١٠) جميعًا؛ لِأنَّ وَضْعَهما للنَّظر،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 422 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.