(وَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَقَسَمَ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ ذلك لَيسَ بِبَيعٍ.
(وَحُكِيَ عَنْ أَبِي (¬١) عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ)؛ لِأنَّه يَبذُلُ نصيبَه مِنْ أحَدِ السَّهْمَين (¬٢) بنصيبِ صاحبه من السَّهم الآخَر، وهذا حقيقةُ البَيعِ، (فَلَا (¬٣) يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ)، فلا تجوز (¬٤) قِسْمَةُ مَا كُلُّهُ وَقْفٌ أَوْ بَعْضُهُ.
وفي «المحرَّر» عَلَيهما: إنْ كان (¬٥) الرَّدُّ مِنْ رَبِّ وَقْفٍ لِرَبِّ الطِّلق (¬٦)؛ جازتْ قِسْمَتُه بالتَّراضِي في الأصحِّ.
وفي «التَّرغيب» عَلَيهما: ما كُلُّه وقْفٌ لا تصحُّ (¬٧) قِسْمَتُه في الأصحِّ.
ولا شُفْعةَ مُطلَقًا بجَهالةِ ثَمَنٍ، ويُفسَخُ (¬٨) بعَيبٍ.
وقِيلَ: تَبطُلُ؛ لفَوت التَّعديل.
وإنْ بانَ غَبْنٌ فاحشٌ (¬٩)؛ لم يَصِحَّ.
وعلى الثَّاني: كبِيعٍ.
ويَصِحُّ بقَوله: رَضِيتُ، بدونِ لَفْظ القِسمة، وفيه على الثَّاني في «التَّرغيب» وجْهانِ.
مُلحَقٌ: قال القاضي في «الخلاف»، وابنُ الزَّاغُونيِّ في «الواضح»: ويَثبُتُ في القِسْمة الخِياران على المذهبين (¬١٠) جميعًا؛ لِأنَّ وَضْعَهما للنَّظر،