Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 424

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ) أنْ يَتقاسَمُوا بأنفسهم، و (أَنْ يَنْصِبُوا قَاسِمًا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ لِأنَّ الحقَّ لهم لا يَعدُوهم، (وَأَنْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَ (¬١) قَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ)؛ لِأنَّ طَلَبَ ذلك حقٌّ لهم، فجاز أنْ يَسأَلُوا الحاكِمَ؛ كغَيرِه من الحُقوق.

(وَمِنْ شَرْطِ مَنْ يُنْصَبُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ)، مع إسلامه وإنْ كان عَبدًا، وفي «المغْنِي»: عارِفًا بالحساب؛ لِأنَّه كالخطِّ للكاتِب.

وفي «الكافي»: إنْ كان مِنْ جِهَةِ الحاكم؛ اشْتُرِطَتْ عَدالتُه، وإنْ كان مِنْ جِهَتِهم؛ لم تشترط (¬٢)، إلَّا أنَّه إنْ كان عَدْلاً؛ كان كقاسِم الحاكم في لُزومِ قِسْمَتِه، وإنْ لم يكُنْ عَدْلاً؛ لم تَلزَمْ قسمتُه (¬٣) إلَّا بتراضيهما؛ كما لو اقْتَسَمُوا بأنفسهم.

وتباح (¬٤) أُجْرَتُه.

وعَنْهُ: هي كقربةٍ (¬٥)، نَقَلَ صالِحٌ: أكرهه (¬٦)، قال ابنُ عُيَيْنةَ: لا يَأخُذُ على شَيءٍ مِنْ الخَير أجرًا.

وهي على قَدْرِ الأمْلاكِ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 424 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.