وفي «الترغيب»: إذا أطْلَقَ الشُّركاءُ العقدَ (¬١)، وأنَّه لا يَتقرَّرُ (¬٢) واحِدٌ بالاِسْتِئْجار بلا إذْنٍ.
وقِيلَ: بعَدَدِ المُلاَّك (¬٣).
وفي «الكافي»: على ما شَرَطَا.
فعلى النصِّ: أُجْرَةُ شاهِدٍ يخرجُ (¬٤) لقَسْمِ (¬٥) البلاد، ووكيلٍ، وأمينٍ للحفظ: على مالِكٍ، وفلاَّحٍ كأمْلاكٍ، ذكره (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٧).
(فَمَتَى عُدِّلَتِ السِّهَامُ، وَأُخْرِجَتِ الْقُرْعَةُ؛ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ)؛ أيْ: قِسْمةُ الإجْبار؛ لِأنَّ القاسِمَ كالحاكم، وقُرعَتُه كالحكم، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨)، قدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، بدليلِ: أنَّه (¬٩) يَجتَهِدُ في تعديلِ السِّهام؛ كاجْتِهادِ الحاكم في طلبِ الحقِّ، فَوَجَبَ أنْ تلزم (¬١٠) قُرعتُه، وقِسْمةُ التَّراضِي إذا لم يكُنْ فيها ردُّ عِوَضٍ؛ فتلزم (¬١١)، كما إذا كان فيها ردُّ عِوَضٍ على المذهب (¬١٢).