Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 425

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

وفي «الترغيب»: إذا أطْلَقَ الشُّركاءُ العقدَ (¬١)، وأنَّه لا يَتقرَّرُ (¬٢) واحِدٌ بالاِسْتِئْجار بلا إذْنٍ.

وقِيلَ: بعَدَدِ المُلاَّك (¬٣).

وفي «الكافي»: على ما شَرَطَا.

فعلى النصِّ: أُجْرَةُ شاهِدٍ يخرجُ (¬٤) لقَسْمِ (¬٥) البلاد، ووكيلٍ، وأمينٍ للحفظ: على مالِكٍ، وفلاَّحٍ كأمْلاكٍ، ذكره (¬٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٧).

(فَمَتَى عُدِّلَتِ السِّهَامُ، وَأُخْرِجَتِ الْقُرْعَةُ؛ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ)؛ أيْ: قِسْمةُ الإجْبار؛ لِأنَّ القاسِمَ كالحاكم، وقُرعَتُه كالحكم، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨)، قدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، بدليلِ: أنَّه (¬٩) يَجتَهِدُ في تعديلِ السِّهام؛ كاجْتِهادِ الحاكم في طلبِ الحقِّ، فَوَجَبَ أنْ تلزم (¬١٠) قُرعتُه، وقِسْمةُ التَّراضِي إذا لم يكُنْ فيها ردُّ عِوَضٍ؛ فتلزم (¬١١)، كما إذا كان فيها ردُّ عِوَضٍ على المذهب (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 425 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.