Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 434

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

الْحَاكِمِ)؛ لِأنَّه بمَنزِلَتِه، وكذا في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الوجيز».

وقِيلَ: إنْ قُلْنا: القِسْمةُ بَيعٌ، أوْ كانَتْ مع ردٍّ؛ لم (¬١) تُسمَعْ دَعْوَى الغلط (¬٢)، وإنْ قُلْنا: إفْرازٌ؛ سُمِعَتْ.

فرعٌ: تُقبَلُ شهادةُ القاسِمِ: أنَّ زَيدًا أخَذَ حقَّه، وإنْ كان (¬٣) بجُعْلٍ فلا، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية».

(وَإِنْ تَقَاسَمُوا ثُمَّ اسْتُحِقَّ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا (¬٤) شَيْءٌ مُعَيَّنٌ بَطَلَتْ (¬٥)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّه تبيَّنَ أنَّ أحدَ المتقاسِمَينِ لم يأخُذْ حقَّه، وكما لو فَعَلَا ذلك مع عِلْمِهما بالحال، وإنْ كان المستَحَقُّ من الحِصَّتَينِ على السَّواء؛ لم تَبطُلْ فيما بَقِيَ على الأَشْهَر؛ لِأنَّ الباقِيَ مع كلِّ واحِدٍ قَدْرُ حقِّه، إلَّا أنْ يكونَ ضَرَرُ المسْتَحَقِّ في نصيبِ أحدهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقه، أوْ مَجْرَى مائه، أوْ ضَوئه، ونحوِه، فيبطل (¬٦)؛ لِأنَّ هذا يَمنَعُ التَّعديلَ.

وقِيلَ: تَبطُلُ؛ لِأنَّه لم يَتعيَّنِ الباقِي لكلِّ واحدٍ منهما في مُقابَلةِ ما بَقِيَ لِلآخَرِ.

(وَإِنْ كَانَ شَائِعًا فِيهِمَا؛ فَهَلْ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما (¬٧): تَبطُل، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»؛ لِأنَّ الثَّالِثَ شريكُهما، لم يَحضُرْ ولم يَأذَنْ، أشْبَهَ ما لو عَلماهُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.