Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 436

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

المنفعة هذه المدَّةَ.

(وَإِنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ؛ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ)، ذكره (¬١) في «الرِّعاية» وغيرِها، إنْ كان جاهِلاً به؛ لأِنَّ العَيبَ نَقْصٌ عن (¬٢) قَدْرِ حَقِّه الخارِجِ له، فوَجَبَ أنْ يَتمَكَّنَ مِنْ فَسْخِ القِسْمةِ؛ اسْتِدْراكًا لمَا فاته، وله الإمْساكُ مع أرْشِ العَيبِ؛ لأِنَّه نَقْصٌ في نصيبه، فكان له ذلك؛ اسْتِدْراكًا لِحقِّه الثَّابِتِ؛ كالمشْتَرِي.

قال في «الشَّرح»: ويَحتَمِلُ أنْ تَبطُلَ القِسْمةُ؛ لِأنَّ التَّعديلَ فيها شَرْطٌ ولم يُوجَدْ، بخِلافِ البَيعِ.

(وَإِذَا اقْتَسَمَ (¬٣) الْوَرَثَةُ الْعَقَارَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ، فَإِنْ (¬٤) قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازُ حَقٍّ؛ لَمْ تَبْطُلِ الْقِسْمَةُ)، ذَكَرَه مُعظَمُ أصْحابِنا؛ لِأنَّ الدَّين (¬٥) يتعلَّقُ بالتَّرِكة بعد (¬٦) القِسْمة، فلم يَقَعْ ضَررٌ في حقِّ أحد (¬٧)، لكِنْ إنِ امْتَنَعُوا مِنْ وفاءِ الدَّين؛ بَطَلَتْ؛ لِأنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الميراث، وإنِ امْتَنَعَ بعضُهم؛ بَطَلَ في نصيبه (¬٨) وَحْدَه.

وفي «الكافي»: في صحَّةِ القِسْمة وَجْهانِ، ولم يُفرِّقْ، وبَنَى ذلك: على أنَّ الدَّينَ هل يَمنَعُ صِحَّةَ التَّصرُّف في التَّرِكة؟ فيه وجهان (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.