Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 510

  1. كتاب الشهادات

ك «المحرَّر»، وفي «الفروع» جمع بينهما (¬١).

والثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأنَّ النَّفقةَ على عِياله فَرضُ عَينٍ، فلا يشتغل (¬٢) عنه بفَرْضِ كِفايَةٍ، قال أبو الخَطَّاب: وأصْلُ ذلك في أخْذِ الأُجْرةِ على القُرب.

وفي «المغْنِي»: مَنْ له كفاية (¬٣) فَلَيسَ له الأخْذُ، ومَن لَيسَ له كِفايَةٌ، ولا تعيَّنَتْ عَلَيهِ؛ فله أخْذُها، وإلَّا فاحْتِمالانِ.

وقِيلَ: يُباحُ مع التَّعيين للحاجة.

وقِيلَ: يَجُوزُ مع التَّحمُّل.

وقِيلَ: أُجْرَتُه في بَيتِ المال؛ كمُزَكٍّ، ومُعرِّفٍ، ومُترجِمٍ، ومُفْتٍ، ومُقِيمِ حَدٍّ وقودٍ (¬٤)، وحافِظِ مال (¬٥) بَيتِ المالِ، ومُحتَسِبٍ، وخَلِيفةٍ.

(وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ للهِ تَعَالَى؛ أُبِيحَ) له (¬٦) (إِقَامَتُهَا) مِنْ غَيرِ تَقَدُّمِ دَعْوى؛ لِأنَّ أبا بكرةَ وأصْحابَه والجارُودَ وأبا هُرَيرةَ أقامُوا الشَّهادةَ على قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ بشِرْبِ الخَمْر (¬٧)، (وَلَمْ يُسْتَحَبَّ (¬٨)؛ لقوله ﵇: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخِرَة» (¬٩).

واسْتَحَبَّ القاضِي وأصْحابُه وأبو الفَرَج، و «التَّرغيب» كالمؤلِّف: تَرْكَه؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 510 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.