Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 512

  1. كتاب الشهادات

قال في «الرِّعاية»: وإنْ قال (¬١): احْضُرَا لِتَسْمَعا قَذْفَ زَيدٍ لي؛ لَزِمَهُما.

ويَتَوَجَّهُ: إنْ لَزِمَ إقامةُ الشَّهادةِ.

وهَلْ تُقبَلُ الشَّهادةُ بحدٍّ قَديمٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَمَنْ كَانَتْ (¬٢) عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لآِدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا؛ لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ (¬٣)؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «خَيرُ القُرونِ قَرْنِي … » الخَبَرَ (¬٤)، وهو صحيحٌ، لِأنَّ أداءَها حقٌّ لآِدَمِيٍّ، فلا يستوفى (¬٥) إلَّا بِرِضاهُ؛ كسائِرِ حُقوقِه، ولا يَقدَحُ ذلك في عَدالَتِه؛ كشَهادَةِ حِسْبةٍ، ويُقِيمُها بطَلَبِه ولو لم يَطلُبْها الحاكِمُ، ويَحرُمُ كَتْمُها.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويقدح (¬٦) فِيهِ، وقال: إنْ كان بِيَدِ مَنْ لا يَستَحِقُّه، ولا يصل (¬٧) إلى مَنْ يَستَحِقُّه؛ لم يَلزَمْهُ إعانةُ أحَدِهما، ويُعِين (¬٨) مُتأوِّلاً مُجتَهِدًا (¬٩).

(فَإِنْ (¬١٠) لَمْ يَعْلَمْهَا؛ اسْتُحِبَّ إِعْلَامُهُ بِهَا)؛ لِأنَّ ذلك تنبيهًا (¬١١) على حقِّه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 512 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.