Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 527

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وإنْ شَهِد (¬١) بَسَبَبٍ يوجبه (¬٢)، أوِ اسْتِحْقاقِ غَيرِه؛ ذَكَرَه.

وفي «الرِّعاية»: مَنْ شَهِدَ لِزَيدٍ على عَمْرٍو بشَيءٍ؛ سأله (¬٣) عن سَبَبِه، انْتَهَى.

ولا تُعتَبَرُ إشارتُه إلى مشهودٍ عَلَيهِ حاضِرٍ مع نَسَبِه وَوَصْفِه، ولا قَولُه: طَوعًا في صِحَّتِه مُكلَّفًا؛ عَمَلاً بالظَّاهِرِ.

وما صَحَّت الشَّهادةُ به صحت (¬٤) الدَّعْوَى، وبالعَكْسِ.

وعلى (¬٥) اخْتِيارِ المؤلِّفِ: لا يُشتَرَطُ ذلك فِيما إذا كانَتْ في يَدِ المتعاقدين (¬٦)، أمَّا إذا كانت (¬٧) في يَدِ غَيرِهما؛ فلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الملْكِ والتَّسْلِيمِ، وتَشْهَد البيِّنةُ به.

(وَإِنْ شَهِدَا (¬٨) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ (¬٩) فُلَانٍ، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ (¬١٠)، أَوْ أَعْتَقَهَا؛ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ (¬١١) بِهَا حَتَّى يَقُولَا: وَهِيَ فِي مِلْكِهِ)؛ لِأنَّه قَدْ يَبِيعُ وَيَقِفُ ويَعتِقُ ما لا يَملِكُه، ولِأنَّه لو لم يُشتَرِطْ قَولُ الشَّاهِدَينِ: وهي في ملكِه؛ لتَمكَّن (¬١٢) كلُّ مَنْ أرادَ أنْ يَنزِعَ شَيئًا مِنْ يَدِ غَيرِه أنْ يَتَّفِقَ هو وشَخْصٌ ويَبِيعَه إيَّاهُ بحُضْرةِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 527 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.