Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 557

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

كشَهادةِ الزُّور، وكَذِبٍ على النَّبيِّ ﷺ، ورَمْيِ فِتَنٍ ونحوِه.

ويَجِبُ إنْ تخلَّص (¬١) به مُسلِم مِنْ القَتْل، ويُباحُ لإصْلاحٍ، وحربٍ (¬٢)، وزَوجةٍ.

وقال ابنُ الجَوزيِّ: وكلِّ مَقصُودٍ محمودٍ لا يُتَوصَّلُ إليه (¬٣) إلَّا به، وهو التَّورِيَةُ في ظاهِرِ نَقْلِ حنبلٍ (¬٤).

وفي «مُعتَمَدِ القاضي»: مَعْنَى الكبيرةِ: أنَّ عقابها (¬٥) أعْظَمُ، والصَّغِيرةِ أقل (¬٦)، ولا يُعلَمانِ إلَّا بتوقيف.

وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ تكرَّرَت الصَّغائرُ مِنْ نَوعٍ أوْ أنْواعٍ؛ فظاهِرُ المذْهَبِ: تجتمع وتكون (¬٧) كبيرةً، وفي كَلَامِ بعضِ الأصْحابِ ما يُخالِفُه.

قال أحمدُ: لا تَجُوزُ شَهادةُ قاطِعِ الرحم (¬٨)، ومَن لا يُؤَدِّي زكاةَ مالِه، وإذا (¬٩) أخْرَجَ في طريقِ المسْلِمِينَ الأُسْطُوانة، ولا يكون ابنُه عَدْلاً إذا وَرِثَ أباه حتَّى يَرُدَّ ما أخَذَ مِنْ طَريقِ المسْلِمِينِ (¬١٠).

(وَقِيلَ: أَلَّا يَظْهَرَ مِنْهُ (¬١١) إِلَّا الْخَيْرُ)؛ لِأنَّ ما تقدَّمَ ذِكْرُه في نَفْسِ الأمرِ (¬١٢)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 557 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.