كشَهادةِ الزُّور، وكَذِبٍ على النَّبيِّ ﷺ، ورَمْيِ فِتَنٍ ونحوِه.
ويَجِبُ إنْ تخلَّص (¬١) به مُسلِم مِنْ القَتْل، ويُباحُ لإصْلاحٍ، وحربٍ (¬٢)، وزَوجةٍ.
وقال ابنُ الجَوزيِّ: وكلِّ مَقصُودٍ محمودٍ لا يُتَوصَّلُ إليه (¬٣) إلَّا به، وهو التَّورِيَةُ في ظاهِرِ نَقْلِ حنبلٍ (¬٤).
وفي «مُعتَمَدِ القاضي»: مَعْنَى الكبيرةِ: أنَّ عقابها (¬٥) أعْظَمُ، والصَّغِيرةِ أقل (¬٦)، ولا يُعلَمانِ إلَّا بتوقيف.
وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ تكرَّرَت الصَّغائرُ مِنْ نَوعٍ أوْ أنْواعٍ؛ فظاهِرُ المذْهَبِ: تجتمع وتكون (¬٧) كبيرةً، وفي كَلَامِ بعضِ الأصْحابِ ما يُخالِفُه.
قال أحمدُ: لا تَجُوزُ شَهادةُ قاطِعِ الرحم (¬٨)، ومَن لا يُؤَدِّي زكاةَ مالِه، وإذا (¬٩) أخْرَجَ في طريقِ المسْلِمِينَ الأُسْطُوانة، ولا يكون ابنُه عَدْلاً إذا وَرِثَ أباه حتَّى يَرُدَّ ما أخَذَ مِنْ طَريقِ المسْلِمِينِ (¬١٠).
(وَقِيلَ: أَلَّا يَظْهَرَ مِنْهُ (¬١١) إِلَّا الْخَيْرُ)؛ لِأنَّ ما تقدَّمَ ذِكْرُه في نَفْسِ الأمرِ (¬١٢)