Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 558

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

فيه مَشَقَّةٌ وحَرَجٌ، وذلك (¬١) مُنتَفٍ شَرْعًا.

وفي «الرِّعاية»: هي (¬٢) فِعْلُ ما يَجِبُ ويُسْتَحَبُّ، وتَرْكُ ما يَحرُمُ ويُكرَهُ، ومُجانَبَةُ الرِّيَبِ والتُّهَمِ، ومُلازَمَةُ المُروءَةِ.

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ)؛ لِمَا تَقدَّمَ، (سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ أَوِ الاِعْتِقَادِ)، أمَّا مِنْ جِهَةِ الأفْعال: كالزِّنى والقَتْل ونحوهما (¬٣)؛ فلا خِلافَ في رَدِّ شَهادتِه (¬٤).

وأمَّا مِنْ جِهَةِ الاِعْتِقادِ، وهو اعْتِقادُ البِدْعة؛ يُوجِبُ (¬٥) ردَّ الشَّهادة؛ لِعُمومِ النصوص (¬٦)، قال أحمدُ: ما يعجبني (¬٧) شهادةُ الجَهْمِيَّة، والرَّافِضة، والقَدَرِيَّة المُغْلِية (¬٨).

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ، وابنُ حَمْدانَ، وغَيرُهما: أنَّه لا تقبل (¬٩) شهادةُ مَنْ فَسَقَ ببدعةٍ أوْ كَفَرَ بها؛ كالقائلِينَ بخَلْقِ القُرآن، وبنفي (¬١٠) القَدَرِ، والمشبِّهةِ، والمجسِّمة (¬١١)، والجَهْمِيَّةِ، واللَّفْظِيَّةِ، والواقِفِيَّة.

وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء في تكفيرِ مَنْ سَبَّ الصَّحابةَ والسَّلَفَ مِنْ الرَّافِضة، ومَن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 558 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.