Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 598

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل

وتُقبَلُ شهادتُه (¬١) على مُوَكِّلِه، ويتيمٍ في حِجْره.

(وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ) بما (¬٢) هو شَريكٌ فيه، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا (¬٣)؛ لِاتِّهامه.

وكذا المضارِبُ بمالِ المُضارَبَة.

(وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ) المحْجُورِ عَلَيهِ (بِمَالٍ)، سواءٌ كان المفْلِسُ حيًّا أوْ مَيِّتًا؛ لِأنَّ حقوقَهم تتعلَّقُ به، وأمَّا قَبْلَ الحَجْرِ؛ فتُقبَلُ؛ لِأنَّ حقَّهم إنَّما يتعلَّقُ بذِمَّته.

وقال ابنُ حَمْدانَ: لا تُقبَلُ قَبْلَ الحَجْرِ مع إعْسارِهِ.

(وَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الآْخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ (¬٤)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، فإنْ شَهِدَ بَعْدَ إسْقاطِ شُفْعَتِهِ؛ قُبِلَتْ؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة.

مسائلُ:

لا تُقبَلُ شهادةُ أجِيرٍ لمَن اسْتأْجَرَه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، وفي (¬٦) «المستوعب» وغَيره: فيما اسْتَأْجَرَه فِيهِ.

وذَكَرَ الخَلاَّلُ في «جامِعه»: أنَّ أحمدَ قال في رِوايَةِ عبدِ الملِكِ: كَيفَ لا يَجُوزُ، ولكن (¬٧) النَّاسَ تكلَّمُوا فِيهِ، فرأيْتُه يغلِبُ (¬٨) على قَلْبِه جَوازُه (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 598 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.