Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 599

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل

ولا حاكِمٍ لمَن في حِجْرِه، قاله في «الإرشاد» و «الرَّوضة» (¬١).

وتقبل (¬٢) عَلَيهِ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (¬٣)؛ لِأنَّه لا يُتَّهَمُ، وفِيهِ رِوايَةٌ.

ولا لمَن له كلامٌ أو استحقاقٌ (¬٤) في شَيءٍ، وإنْ قلَّ؛ كرباطٍ (¬٥) ومدرسةٍ في ظاهِرِ كَلامِهم.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في قَومٍ في دِيوانٍ آجَرُوا شَيئًا: لا تقبل (¬٦) شهادةُ أحدٍ مِنهُم على مستأجرٍ (¬٧)؛ لِأنَّهم وُكَلاءُ أوْ ولاةٌ (¬٨)، قال: ولا شَهادةُ دِيوانِ الأمْوال السُّلْطانِيَّةِ على الخُصوم (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 599 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.