ولا حاكِمٍ لمَن في حِجْرِه، قاله في «الإرشاد» و «الرَّوضة» (¬١).
وتقبل (¬٢) عَلَيهِ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (¬٣)؛ لِأنَّه لا يُتَّهَمُ، وفِيهِ رِوايَةٌ.
ولا لمَن له كلامٌ أو استحقاقٌ (¬٤) في شَيءٍ، وإنْ قلَّ؛ كرباطٍ (¬٥) ومدرسةٍ في ظاهِرِ كَلامِهم.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في قَومٍ في دِيوانٍ آجَرُوا شَيئًا: لا تقبل (¬٦) شهادةُ أحدٍ مِنهُم على مستأجرٍ (¬٧)؛ لِأنَّهم وُكَلاءُ أوْ ولاةٌ (¬٨)، قال: ولا شَهادةُ دِيوانِ الأمْوال السُّلْطانِيَّةِ على الخُصوم (¬٩).