Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 600

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا؛ كَشَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ لمَا فيه (¬١) مِنْ دفع (¬٢) الدِّيَةِ عن أنْفُسِهم.

فإنْ كان الجارِحُ فَقِيرًا أوْ بعيدًا؛ فاحتِمالانِ:

أحدُهما: يُقبَلُ؛ لِأنَّه لا يَحمِلُ شَيئًا مِنْ الدِّيَةِ.

والثَّانِي: لَا؛ لِجَوازِ أنْ يُوسِرَ أوْ يموت (¬٣) مَنْ هُوَ أقْرَبُ منه قَبْلَ الحَول، فيحملها.

(وَالْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ الدَّيْنِ (¬٤) عَلَى المُفْلِسِ)؛ لمَا فِيهِ مِنْ تَوفِيرِ المال عَلَيهم.

(وَالسَّيِّدِ بِجَرْحِ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ فِيهَا؛ لمَا يَحصُلُ بها مِنْ دَفْعِ الضَّرَر عن نَفْسِه، فكأنَّه شَهِدَ لِنَفْسِه، قال الزُّهْرِيُّ: «مَضَتِ السُّنَّة في الإسلام: لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ» (¬٥)، والظَّنِينُ: المتَّهَمُ.

يؤُيِّدُه: ما رَوَى سعيدٌ، ثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّدٍ، أخبرني (¬٦) محمَّدُ بنُ زَيدِ بنِ المهاجر (¬٧)، عن طَلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ عَوفِ، قال: «قَضَى رسولُ الله ﷺ: أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عَلَيهِ، ولا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 600 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.