ظَنِينٍ»، وهو مُرسَلٌ (¬١).
ويَلتَحِقُ بذلك: أنَّ شهادةَ الضَّامِنِ بإبْراءِ المضْمُونِ عنه، أوْ قَضائه؛ غَيرُ مَقْبولةٍ؛ لمَا ذَكَرْنا.
(وَالوَصِيِّ (¬٢) بِجَرْحِ (¬٣) الشَّاهِدِ عَلَى الْأَيْتَامِ، وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ (¬٤) الشَّاهِدِ عَلَى شَرِيكِهِ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، وهو ظاهِرٌ.
(وَسَائِرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِنْسَانٍ إِذَا شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ)؛ كالوصيِّ، والوكيلِ، والشَّريكِ، وغَرِيمِ المفْلِسِ المحجورِ (¬٥) عَلَيهِ ونَحوِهم؛ لأِنَّهم مُتَّهَمُونَ في دَفْعِ الضَّرَر عَنهُم في ثُبوتِ الحقِّ الَّذي يتضمَّن (¬٦) إزالةَ حُقوقِهم مِنْ المشْهُودِ به.