Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 603

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل

وعِبارةُ الخِرَقِيِّ، و «المستوعب»، و «الرِّعاية»: لا تُقبَلُ شَهادةُ خَصْمٍ، فيَدخُلُ فيه: كلُّ مَنْ خاصَمَ في حقٍّ؛ كالوكيل والشَّريك فِيما هُوَ وكيلٌ أوْ شَرِيكٌ فيه.

(كَشَهَادَةِ المَقْذُوفِ عَلَى قَاذِفِهِ، وَالمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

فَعَلَى هذا: لا تُقبَلُ شهادتُهم إنْ شَهِدَتْ أنَّ هؤلاء قَطَعُوا الطَّريقَ عَلَينا أو على القافلة، بل على هؤلاء، ولَيس للحاكِمِ أنْ يَسأَلَ: هل قَطَعوها عَلَيكم معهم؟ لِأنَّه لا يَبحَثُ عمَّا شهدت (¬١) به الشُّهودُ.

وإنْ شَهِدَتْ أنَّهم عَرَضُوا لنا، وقَطَعُوا الطَّريقَ على غَيرِنا؛ ففي «الفصول»: تُقَبلُ، قال: وعِندِي لَا.

(وَالزَّوْجِ بِالزِّنَى عَلَى امْرَأَتِهِ)، في قَولِ أكْثَرِ العُلَماء؛ للخبر، ولِأنَّ ذلك يُورِثُ تهمةً، بخِلافِ الصَّداقة، فإنَّ شهادةَ الصَّديق لصديقِه بالزُّور نَفْعُ غَيرِه بما ضرَّ به نَفْسَه، وبَيعُ آخِرتِه بدُنْيَا غَيرِه، وشهادةُ العدوِّ على عَدُوِّه يَقصِدُ بها نَفْعَ نفسه مِنْ التَّشَفِّي بعَدُوِّه، فافْتَرَقَا.

وأمَّا المُحاكَمَةُ في الأمْوالِ؛ فَلَيستْ عَداوةً تَمنَعُ الشَّهادةَ في غَيرِ ما حاكَمَ (¬٢) فِيهِ؛ لِأنَّها لو لم تُقبَلْ؛ لَاتَّخَذَ النَّاسُ ذلك وسيلةً إلى إبْطالِ الشَّهادات والحُقوقِ.

وظاهرُ (¬٣) كلامهم: أنَّها تُقبَلُ لِعَدوِّه؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة.

وعَنْهُ: لا، كما لا تُقبَلُ عَلَيهِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 603 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.