Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 623

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

(بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ)

قال جعفرُ بنُ محمَّدٍ: سمِعْتُ أحمدَ يُسألُ عن الشَّهادة على الشَّهادة، فقال: هي جائزةٌ، وكان قَومٌ يُسَمُّونَها التَّأْوِيلَ (¬١).

والأصْلُ فِيهَا الإجْماعُ، قال أبو عُبَيدٍ: أجْمَعَت العلماءُ من أهل الحجاز والعراق على إمْضاءِ الشَّهادة على الشَّهادة في الأمْوالِ (¬٢).

والمعْنَى شاهِدٌ بذلك؛ لِأنَّ الحاجةَ داعِيَةٌ إلَيها، فإنَّها لو لم تُقبَلْ؛ لَبَطَلَت الشَّهادةُ على الوُقوفِ، وما يَتأخَّرُ إثْباتُه عِنْدَ الحاكِمِ لو مَاتَتْ شُهودُه، وفي ذلك ضررٌ على النَّاس، ومَشقَّةٌ شديدةٌ، فَوَجَبَ قَبولُها؛ كشهادةِ الأصل.

(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي، وَتُرَدُّ فِيمَا يُرَدُّ فِيهِ)؛ لِأنَّها في مَعْناهُ؛ لاِشْتِراكِهما في كَونِهما فَرْعًا لأِصلٍ.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّ قَبولَها في كلِّ شَيءٍ حتَّى القِصاص والحدود (¬٣)، في قَولِ مالِكٍ (¬٤) وأحمدَ في (¬٥) روايةٍ، وقد سبق (¬٦) ذِكْرُ ذلك في مَوضِعِه.

(وَلَا يُقْبَلُ (¬٧)؛ أيْ: لا يُحكَمُ بها، قالَهُ في «المحرَّر» و «الوجيز»، (إِلَّا أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ شُهُودِ الأَصْلِ بِمَوْتٍ)، وعلى الأصحِّ: (أَوْ مَرَضٍ)، أوْ خَوفٍ مِنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 623 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.