Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 624

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

سُلْطانٍ أوْ غَيرِه، (أَوْ غَيْبَةٍ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ)؛ لِأنَّ شهادةَ الأصْلِ أقْوَى؛ لِأنَّها تُثْبِتُ نفْسَ الحقِّ، وهذه لا تُثبِتُه؛ لِأنَّ سماعَ القاضِي منهما (¬١) مُتَيَقَّنٌ، وصِدْقَ شاهِدَي الفَرْعِ عليهما (¬٢) مَظْنونٌ، فلم يُقبَل الأدنى (¬٣) مع القُدْرة على الأقْوَى، وكسائر الأبْدالِ.

والغَيبةُ هُنا: مَسافَةُ القَصْر، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحاب؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك في حُكْمِ الحاضِرِ.

واخْتارَ القاضِي: أنَّها (¬٤) ما لا يَتَّسِعُ الذَّهابُ والعَودُ في يَومٍ، وقاله (¬٥) أبو يُوسُفَ وأبو حامِدٍ الشَّافِعِيُّ (¬٦)؛ للمَشَقَّة، بخِلافِ ما دُونَ اليوم.

(وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ (¬٧) إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمْ)، هذا رِوايَةٌ: أنَّه لا يُحكَمُ بشَهادةِ فَرعٍ في حياةِ أصْلٍ؛ لِأنَّه إذا كان حَيًّا؛ رُجِيَ حُضورُه، فكان كالحاضر.

والمذْهَبُ الأوَّلُ؛ لأِنَّه قد تعذَّرتْ شهادةُ الأصْل؛ فقُبل (¬٨)؛ كما لو ماتَ شاهِدُ الأصْلِ.

(وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ)، قال أحمدُ: (لا تكُونُ شهادةٌ إلاَّ أنْ يُشهِدَك) (¬٩)؛ لِأنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادة فِيهَا مَعْنَى النِّيابةِ، والنِّيابَةُ بِغَيرِ إذْنٍ لا تجوز (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 624 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.