Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 654

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

(وَإِذَا أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا بِعِتْقِهِ؛ حَلَفَ مَعَهُ)؛ لِأنَّ عِتْقَه نَقْلُ مِلْكٍ، أشْبَهَ البَيعَ.

(وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى؛ كَالْحُدُودِ، وَالْعِبَادَاتِ)، أمَّا الحُدودُ؛ فلا نَعلَمُ فِيهَا خِلافًا (¬١)؛ لِأنَّه لو أقرَّ ثُمَّ رَجَعَ عن إقراره؛ قُبِلَ منه مِنْ غَيرِ يمينٍ، وخلي (¬٢)، فلَأن لا يُسْتَحْلَفَ مع عدم (¬٣) الإقرار أَوْلَى.

وأمَّا الحُقوقُ الماليَّةُ؛ كدَعْوَى السَّاعِي الزَّكاةَ على ربِّ المال؛ فقال أحمدُ: القَولُ قَولُ ربِّ المال بغَيرِ يمينٍ (¬٤)؛ كالحدود وكالصَّلاة.

وكذا لو ادَّعَى عَلَيهِ كفَّارةَ يمينٍ، أوْ ظِهارٍ، أوْ نَذْرٍ، أوْ صَدقةٍ؛ قُبِلَ قَولُه في نَفْيِ ذلك بغَيرِ يمينٍ؛ لِأنَّه لا حقَّ للمُدَّعِي فِيهِ، ولا وِلايَةَ له عَلَيهِ؛ كما لو ادَّعى عَلَيهِ حقًّا بغَيرِ إذْنِه، ولا وِلايَةَ له (¬٥) عَلَيهِ.

فإنْ تَضَمَّنتْ دَعْواهُ حقًّا له، مِثْلَ: أنْ يَدَّعِيَ سَرِقةَ مالِه، أو الزِّنى بجارِيَته لِيَأخُذَ مَهْرَها؛ سُمِعَتْ دَعْواهُ، وتَجِبُ اليمينُ مع الإنكار وعَدَمِ البيِّنة، ويُقْضَى بالنُّكول في الغُرم (¬٦).

(وَيَجُوزُ الْحُكْمُ فِي المَالِ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ: بِشَاهِدٍ (¬٧) وَيَمِينِ المُدَّعِي)، تَقدَّمَ في بابِ المشْهُودِ به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 654 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.