Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 656

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

وفي «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»: يَحلِفُ في إثْباتٍ ونَفْيٍ على البتِّ، إلَّا لنفي (¬١) فِعْلِ غَيرِه.

ونَقَلَ الجماعةُ: أوْ نَفْيِ دَعْوَى على غَيرِه، فيَكفِيهِ نَفْيُ العِلْم (¬٢).

(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ)، مِثْلَ: أنْ يَدَّعِيَ أنَّ غَيرَه غَصَبَه ثَوبَه: (أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ؛ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ)، اخْتارَه ابنُ أبي مُوسَى، وقدَّمه في «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِحدِيثِ الحَضْرَمِيِّ: «ولكِنْ أحْلِفْهُ (¬٣) واللهِ ما يَعلَمُ أنَّها أرْضِي غَصَبنيها (¬٤) أَبُوهُ» رواهُ أبو داودَ (¬٥)، ولِأنَّه لا يُمكِنُه الإحاطةُ بفِعْلِ غَيرِه، بخِلافِ فِعْلِ نَفْسِه، وكالشَّهادة، فإنَّها تَكُونُ بالقَطْع فِيمَا يُمكِنُ القَطْعُ فِيهِ مِنْ العقود (¬٦)، وعلى الظَّنِّ فِيمَا لا يُمكِنُ فِيهِ القَطْعُ من الأمْلاكِ والأَنْسابِ، وعلى نَفْيِ العِلْم فِيما لا يُمكِنُ الإحاطةُ بانْتِفائه؛ كالشَّهادة على أنَّه لا وَارِثَ له إلاَّ فُلانٌ وفُلانٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 656 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.