وعَنْهُ: يمينُ النَّفْي على نَفْيِ العِلْم في كلِّ شَيءٍ.
وعَنْهُ: وغَيرُها على العِلْم، اخْتارَه أبو بكرٍ، واحْتَجَّ بالخبر الَّذي ذَكَرَه أحمدُ، عن الشَّيبانيِّ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمن مرفوعًا: «لَا تَضطرُّوا (¬١) النَّاس في أيْمانهم أنْ يَحلِفُوا على (¬٢) ما لا يَعلَمونَ» (¬٣).
وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يمينُه بَتٌّ على فعله (¬٤)، ونَفْيٌ على فِعْلِ غَيرِه.
وعبدُه (¬٥) كأجنبيٍّ في حَلِفِه على البتِّ.
وأمَّا بهيمتُه؛ فما (¬٦) يُنسَبُ إلى تفريطٍ وتقصيرٍ؛ فَعَلَى البَتِّ، وإلَّا فَعَلَى نَفْيِ العِلْم، ذَكَرَه في «الرِّعاية» و «الفُروع».
(وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُمْ (¬٧) يَمِينًا وَاحِدَةً، فَرَضُوا؛ جَازَ)، ذَكَرَه أكثرُ الأصحاب؛ لِأنَّ الحقَّ لهم، ولا يَلزَمُ أنْ يكونَ لكلِّ واحِدٍ بعضُ اليمين، كما أنَّ الحقوقَ إذا قامَتْ بها البيِّنةُ الواحِدةُ لا يكُونُ