Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 657

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

وعَنْهُ: يمينُ النَّفْي على نَفْيِ العِلْم في كلِّ شَيءٍ.

وعَنْهُ: وغَيرُها على العِلْم، اخْتارَه أبو بكرٍ، واحْتَجَّ بالخبر الَّذي ذَكَرَه أحمدُ، عن الشَّيبانيِّ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمن مرفوعًا: «لَا تَضطرُّوا (¬١) النَّاس في أيْمانهم أنْ يَحلِفُوا على (¬٢) ما لا يَعلَمونَ» (¬٣).

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يمينُه بَتٌّ على فعله (¬٤)، ونَفْيٌ على فِعْلِ غَيرِه.

وعبدُه (¬٥) كأجنبيٍّ في حَلِفِه على البتِّ.

وأمَّا بهيمتُه؛ فما (¬٦) يُنسَبُ إلى تفريطٍ وتقصيرٍ؛ فَعَلَى البَتِّ، وإلَّا فَعَلَى نَفْيِ العِلْم، ذَكَرَه في «الرِّعاية» و «الفُروع».

(وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُمْ (¬٧) يَمِينًا وَاحِدَةً، فَرَضُوا؛ جَازَ)، ذَكَرَه أكثرُ الأصحاب؛ لِأنَّ الحقَّ لهم، ولا يَلزَمُ أنْ يكونَ لكلِّ واحِدٍ بعضُ اليمين، كما أنَّ الحقوقَ إذا قامَتْ بها البيِّنةُ الواحِدةُ لا يكُونُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 657 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.