Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 666

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. فصل

وعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ: أنَّه لا يُحلَفُ بطلاقٍ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وِفاقًا (¬١)، وابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (¬٢).

وفي «الأحكام السُّلْطانِيَّة»: للوالِي إحْلافُ المُتَّهَم بطَلاقٍ وعِتْق وصَدَقَةٍ؛ اسْتِبْراءً وتغليظًا في حقِّ الله تعالَى وحقِّ آدَمِيٍّ.

فرعٌ: إذا ادَّعَى حقًّا على مُعْسِرٍ عاجِزٍ عنه وعن بعضه؛ لم يَجُزْ أنْ يَحلِفَ أنَّه لا يَستَحِقُّ عَلَيهِ شَيئًا، ولو نَوَى السَّاعةَ، نَقَلَه الجماعةُ (¬٣)، وسَواءٌ خاف حَبْسًا أوْ لَا.

وجوَّزه صاحِبُ «الرِّعاية» بالنِّيَّة، وهو قَولُ الكرابيسي (¬٤) وأبِي ثَورٍ، قال في «الفُروعِ»: وهو مُتَّجِهٌ.

فإنْ عَلِمَ صاحِبُ الحقِّ بعُسْرته؛ لَزِمَه إنْظارُه، قال في «المستوعب»: ولا يَحِلُّ لمَنْ عَلَيهِ حقٌّ وهو قادِرٌ عَلَيهِ مَنْعُه، إذا الْتَمَسَه مَنْ يَستحِقُّ المُطالَبَةَ به (¬٥).

مسائلُ:

الأولى (¬٦): إذا ادَّعى جماعةٌ مالاً لهم (¬٧) بشاهد (¬٨)، أوْ أقَامَ الورثة (¬٩) شاهِدًا بدَينٍ للميِّت وغَيرِه، وحلفوا (¬١٠)؛ اسْتَحَقُّوا، ومَنْ نَكَلَ عنها لم يَأخُذْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 666 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.