Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 677

  1. كتاب الإقرار

(وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ (¬١)؛ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا (¬٢) بِبَيِّنَةٍ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، قال جماعةٌ: أوْ أجازَهُ بقيَّةُ الوَرَثةِ.

وظاهِرُ نصِّه: لا (¬٤)، وهو ظاهِرُ «الاِنْتِصار».

والأوَّلُ: أَوْلَى؛ لِأنَّه إيصالُ (¬٥) المالِ إلى وَارِثه بقَولِه، فلم يصح (¬٦) كالهِبَة والوصيَّة، بخِلافِ ما إذا كان له بيِّنةٌ، أوْ أجازَ الوارثُ (¬٧)؛ لِعَدَمِ التُّهمةِ.

واخْتارَ بعضُهم: يَصِحُّ إذا (¬٨) لم يُتَّهَمْ؛ كمَنْ له بِنْتٌ وابنُ عمٍّ، فَأَقَرَّ لِابْنَتِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ لاِبْنِ عمِّه؛ قُبِلَ.

وجَوابُه: أنَّ التُّهمةَ لا يُمكِنُ اعْتِبارُها بنَفْسِها، فَوَجَبَ اعْتِبارُها بمَظِنَّتها، وهو الإرْثُ.

وعنه (¬٩): يَصِحُّ مُطلَقًا، وقاله الحَسَنُ وعَطاءٌ وإِسْحاقُ؛ لِأنَّ مَنْ صَحَّ الإقْرارُ له في الصِّحَّة؛ صَحَّ في المرض؛ كالأجنبيِّ.

وعلى الأوَّلِ: (إِلَّا أَنْ يُقِرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، فَيَصِحُّ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬١٠)، بالزَّوجِيَّةِ لا بإقراره (¬١١)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»، وقدَّمه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 677 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.