Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 708

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار

وأطْلَقَ في «التَّرغيب» وجْهَينِ فِيهِما.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)؛ لِأنَّه علَّقه على شرطٍ، ولِأنَّه يَجُوزُ أنْ يُصدِّقَ الكاذِبَ.

وفي «الكافي» وغَيره: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إنْ شَهِدَ به فُلانٌ؛ هل يكُونُ مُقِرًّا؟ على وَجْهَينِ.

(فَإِنْ (¬١) قَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ (¬٢) فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

إحْداهُما: لا يكُونُ إقْرارًا (¬٣)؛ لِأنَّه علَّقه على شَرْطٍ.

والثَّانِي: بَلَى، جَزَمَ به في «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّه لا يُتصَوَّرُ صِدْقُه إلَّا مع ثُبوته في الحالِ، وقد أَقَرَّ بصِدْقه.

قال في (¬٤) «الرِّعاية»: فإنْ قال: الشُّهودُ عُدُولٌ؛ فلَيسَ إقْرارًا بالمدَّعَى، وقِيلَ: بَلَى، إنْ جازَ الحُكْمُ عَلَيهِ به (¬٥)، قال ابنُ حَمْدانَ: أوْ (¬٦) قُلْنا طَلَبُ التَّزكِيَة للشُّهود.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوِ الأَعْجَمِيُّ (¬٧) بِالعَرَبِيَّةِ، وَقَالَ: لَمْ أدرِ مَعْنَى (¬٨) مَا قُلْتُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، والظَّاهِرُ براءةُ ذِمَّتِه، وصِدقُه في قُولِه، ووجبت (¬٩) اليمينُ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ كَذِبُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 708 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.